قانون رقم (11) لسنة 2007م
بشـــأن التأجــير التمويلي
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:
الـبــاب الأول
الفصل الاول
التسمية والتعاريف
مادة(1) يسمى هذا القانون (قانون التأجير التمويلي) .
مادة(2 ) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو تدل القرينة على خلاف ذلك :-
-
الشخص : كل شخص طبيعي أو إعتباري يمارس نشاط التأجير التمويلي وفقاً لهذا القانون.
-
المؤجر : كل شخص يقوم بممارسة نشاط التأجير التمويلي وفقاً لهذا القانون .
-
المستأجر : كل شخص يقوم باستخدام الأصل المؤجر وفقاً لعقد التأجير .
-
المورد : كل شخص يقوم بتوريد الأصل المؤجر الذي يشكل موضوعاً لعقد تأجير تمويلي ويشمل هذا التعريف المقاول .
-
التأجير التمويلي : هو تأجير يتمتع بالصفات التالية بصرف النظر عن اشتماله أو عدم إشتماله لخيار الشراء :
-
يلتزم المؤجر بنقل الأصل المملوك له أو الذي حصل عليه من المورد وفقاً لشروط المستأجر إلى حيازة واستخدام الأخير .
-
يلتزم المستأجر بدفع الايجار الذي يحسب على أساس التعويض عن كامل تكلفة الأصل المستأجر أو جزء كبير منها ( لا يقل عن 90% )في كامل المدة مع اشتماله لخيار الشراء.
-
يلتزم المستأجر باستخدام الأصل المستأجر في نشاطات مدرة للدخل .
-
الأصل المؤجر : كل مال عيني قابل للاستخدام سواء كان ثابتاً أو منقولاً بطبيعته أو بالتخصيص يمكن الانتفاع به من خلال تكرار استخدامه مع استمرارية وجوده ، ويشمل التعريف جميع الأصول المستخدمة في التجارة والأعمال بما فيها المصانع ، السلع الرأسمالية ، المعدات ، ولا يشمل هذا التعريف النقد ، سندات الاستثمار ، اذونات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية والتجارية.
-
الايجار : هو الدفعات التي يتم احتسابها على أساس تعويض كامل تكلفة الأصل المؤجر، او جزء كبير منها عند الشروع في عقد التأجير ، ويشمل الايجار:
-
نشاط التأجير التمويلي : هو نشاط استثماري يقوم بممارسته المؤجر ، ويشمل امتلاكه أو قيامه بشراء الأصل المؤجر من المورد وفقاً للشروط المتفق عليها مع المستأجر ويقوم المؤجر بشراء ذلك الأصل من ماله الخاص، أو من مال مقترض ، ويجعل الأصل المؤجر في حيازة المستأجر لاستخدامه والانتفاع به وفقاً لبنود عقد التأجير التمويلي .
-
عقد التأجير: هو عقد تأجير تمويلي ينشأ بين المؤجر والمستأجر ، وبمقتضاه يلتزم المؤجر بنقل الأصل المؤجر المملوك له او الذي حصل عليه من المورد إلى حيازة المستأجر لاستخدامه في القيام بنشاطات مدرة للدخل وذلك لمدة محددة وبإيجار معين .
-
عقد التوريد : هو العقد الذي يقوم بموجبه المؤجر بشراء الأصل المؤجر لغرض التأجير
-
البيع وإعادة التأجير : هو نوع من التأجير ، يقوم بموجبه المورد ببيع الأصل إلى المؤجر ومن ثم يقوم المورد باستئجاره من المؤجر كمستأجر له .
-
التأجير الفرعي : هو نوع من التأجير يتم عند انهاء عقد التأجير قبل انتهاء مدته ، ومن ثم يقوم المؤجر بموجبه بنقل الأصل المؤجر إلى مستأجر آخر .
-
التأجير من الباطن: هو نوع من التأجير التمويلي يقوم من خلاله المستأجر بناءً على موافقة خطية مسبقة من المؤجر بتأجير الأصل المؤجر إلى الغير (المستأجر من الباطن)، مقابل إيجار معين، ولفترة زمنية محددة ، ووفقاً لشروط عقد التأجير من الباطن.
-
مدة الايجار : هي المدة التي يبقى خلالها الأصل المؤجر بحيازة المستأجر المؤقته وفقاً لشروط عقد التأجير .
-
المحكمة المختصة : المحكمة التجارية .
-
السجل : هو سجل قيد الأصول المنقولة المتعلقة بالتأجير التمويلي الممسوك لدى وزارة الصناعة والتجارة .
قانون تأجير التمويل
(كــــامل) |
|